أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إخراج جزء من المال دون قسمته في الميراث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إخراج جزء من المال دون قسمته في الميراث
معلومات عن الفتوى: حكم إخراج جزء من المال دون قسمته في الميراث
رقم الفتوى :
7845
عنوان الفتوى :
حكم إخراج جزء من المال دون قسمته في الميراث
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
والدي متزوج من اثنتين، الأولى لها ولدان وأربع بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لقضاء فريضة الحج أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك زاعمًا أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه، ومنذ عدة سنوات توفيت قبل أن نقتسم الميراث، ومنذ عام بالتحديد أراد والدي أن يقسم بيننا الأرض، فأبقى ما أوصى به للزوجة خارج الميراث وأضافه لأبنائها مما أثارنا نحن أولاد الزوجة الثانية، واحتججنا على ذلك، فهل يحق لوالدي أن يعطي زوجته الأولى على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث؟ وهل يحق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهما؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيئًا من مالها فهذا يكون من باب المعاوضة وتكون الأرض ملكًا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أُعطيت لها عوضًا عن مالها تكون ملكًا لها، وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها وليس لكم فيها أي استحقاق.
أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة فهذا لا يسمى ميراثًا، وإنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوَّى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: